للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في تضمين العارِيَّة

٨٨٤ - عن سمرةَ بنِ جُندَبٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليدِ ما أَخْذَتْ حتَّى تُؤَدِّيَهُ" رواه أحمد والأربعة وصحَّحه الحاكم.

رواه أحمد ٥/ ٨ و ١٢ و ١٣، وأبو داود (٣٥٦١)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١١، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٥)، والحاكم ٢/ ٥٥ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

زاد أبو داود والترمذي والحاكم: ثم إن الحسن نسي. فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. زاد الترمذي: يعني العارية.

قال الحاكم ٢/ ٥٥: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وتعقبه الشيخ تقي الدين في "الإلمام" ٢/ ٥٤٢ فقال: وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي. اهـ.

ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١٦٧.

ولما نقل ابن الملقق في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٧٩ قول الحاكم تعقبه. فقال: نازعه صاحب الإلمام، ورده ابن حزم بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>