٧٥٥ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال:"رمَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجَمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشمسُ.
رواه مسلم.
رواه مسلم ٢/ ٩٤٥ وأبو داود (١٩٧١) والنسائي ٥/ ٢٧٠ والترمذي (٧٩٤) وابن ماجه (٣٠٥٣) وأحمد ٣/ ٢٢٤ والبيهقي ٥/ ١٣١ والدارمي ٢/ ٦١ والبغوي في "شرح السنة" ٧/ ٢٢٣ وابن الجارود في "المنتقى" (٤٧٤) وابن خزيمة ٤/ ٢٧٧ كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر - رضي الله عنه - يقول: ... فذكره.
وهذا الحديث هو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سبق جمع طرقه.
وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وأثر عن عمر بن الخطاب:
أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (١٧٤٦) قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما -: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمِهْ، فأعدت عليه المسألة. قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.
وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٤٠٨ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة، حتى تزول الشمس.