للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

٢٠٨ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ" رواه الخمسة إلَّا النَّسائيّ، وصححه ابن خزيمة.

رواه أبو داود (٦٤١) والترمذي (٣٧٧) وابن ماجة (٦٥٥) وأحمد ٦/ ١٥٠، ٢٥٩ وابن خزيمة ١/ ٣٨٠ والبيهقيّ ٢/ ٢٣٣ والحاكم ١/ ٣٨٠ والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمَّد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة به مرفوعًا.

قلت: الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات لكن وقع في إسناده، اختلاف.

قال الحاكم ١/ ٣٨٠ هذا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنَّه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.

ثم رواه الحاكم ١/ ٣٨٠ مرسلًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله.

وقال أبو داود ١/ ٢٢٩: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن الحسن عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٢٩٦ عن الدارقطني أنَّه قال في "العلل": حديث "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" يرويه

<<  <  ج: ص:  >  >>