[باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به]
٨٥٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله:"مَن أدركَ ماله بعينِهِ عندَ رجلٍ قد أفلسَ، فهو أحقُّ به من غيرِه" متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا بلفظ: "أيُّما رجلٍ باعَ مَتاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبضِ الذي باعَه من ثمنِه شيئًا، فوجدَ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به، وإن ماتَ المُشتري، فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماء" ووصله البيهقيُّ، وضعَّفَه تبعًا لأبي داود. وروى أبو داود وابنُ ماجه من رواية عُمَرَ بن خَلْدَةَ، قال: أتينا أبو هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ، فقال: لأقضينَّ فيكم بقضاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أفلسَ أو ماتَ فوَجدَ رجلٌ متاعَه بعينِهِ فهو أحقُّ به" وصححه الحاكم، وضعَّف أبو داود هذه الزيادة في ذكرِ الموتِ.
رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم ٣/ ١١٩٣، وأبو داود (٣٥١٩)، والنسائيُّ ٧/ ٣١١، والترمذي (١٢٦٢)، وابن ماجه (٢٣٥٨) وأحمد ٢/ ٢٢٨ و ٢٤٧ و ٢٥٨ و ٢٧٤، والطيالسي (٢٥٠٧)، والدارقطني