للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء فيمن منع الزكاة]

٦٠١ - وعن بَهزِ بن حكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه -رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفَرّقُ إبلٌ عن حِسابِها. مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فله أجرُها، ومَن منعَها فإنّا آخِذوها وشَطرَ مالِهِ عَزمة مِن عَزَماتِ ربِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصَحَّحه الحاكمُ، وعَلّقَ الشافعِيُّ القولَ به على ثُبوته.

رواه أبو داود (١٥٧٤) والنسائي ٥/ ٢٥ وأحمد ٥/ ٢ - ٤ والبيهقي ٤/ ١٠٥ والحاكم ١/ ٥٥٤ وابن خزيمة ٤/ ١٨ وعبد الرزاق ٤/ ١٨ والطبراني في "الكبير" ١٩/ ٤١٠ كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرًا" قال ابن العلاء: "مؤتجرًا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عَزَّ وَجَلَّ، ليس لآل محمَّد منها شيء". هذا لفظ أبي داود، وعند أحمد والنسائي: "وشطر إبله".

قلت: في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري اختلف فيه.

قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>