للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: جواز الكلام في الخطبة للحاجة]

٤٥٤ - وعن جابر قال: دخلَ رجلٌ يومَ الجُمُعَة والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ فقال: "صَلَّيتَ؟ " قال: لا. قال: "قُم فَصَلِّ رَكعتَينِ".

متفق عليه.

رواه البخاري (٩٣٠) ومسلم ٢/ ٥٩٦ وأبو داود (١١١٥) والترمذي (٥١٠) كلهم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله؛ قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصليت يا فلان؟ " قال: لا. قال: "قم فاركع" ولم يذكر الرّكعتين.

ورواه البخاري (٩٣١) ومسلم ٢/ ٥٩٦ كلاهما من طريق سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال. "أصليت؟ " قال: لا. قال: "قم فصلّ الرّكعتين".

وقد ورد ذكر اسم الصحابي الذي دخل عند مسلم فقد رواه ٢/ ٥٩٧ من طريق الليث عن أبي الزُّبَيْر عن جابر أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا. قال: "قم فاركعهما".

ورواه أيضًا مسلم ٢/ ٥٩٧ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بنحوه؛ زاد في آخره: "وليتجوّز فيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>