٨٤٨ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن ابتاعَ نحْلًا بعدَ أن تُؤَبَّرَ، فثمرتُها للبائع الذي باعَها، إلا أن يشترطَ المبتاعُ" متفق عليه.
رواه البخاري (٢٣٧٩) ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣) والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤) وابن ماجه (٢٢١١) وأحمد ٢/ ٩ و ٨٢ و ١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦) والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في "المنتقى"(٦٢٨) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا.
وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(١١٢٢): سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.