للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل]

٦٨٦ - وعن أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان أكثرَ ما يَصومُ مِن الأيامِ، يومَ السبتِ، ويومَ الأحدِ، وكان يقول: "إنَّهما يوما عيدٍ للمشركينَ، وأنا أريدُ أنْ أخالِفَهُم". أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.

رواه النسائي في "الكبرى" ٢/ ١٤٦ وأحمد ٦/ ٣٢٤ وابن حبان في "الموارد" (٩٤١) والحاكم ١/ ٦٠٢ وابن خزيمة ٣/ ٣١٨ والبيهقي ٢/ ٣٠٢ كلهم من طريق عبد الله بن المبارك أنبأ عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي عن أبيه أن كريبًا مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس وناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت: صدق إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام، يوم السبت والأحد، وكان يقول: "إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهما"

ورواه النسائي في "الكبرى" عن بقية بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب أن ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>