للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ]

٧١٠ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بَلَغَ الحِنْثَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أُخرَى، وأَيُّما عبدٍ حَجَّ ثم أُعتِقَ فعليه أن يَحُجَّ حَجَّةً أخرى". رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقاتٌ، إلا أنَّه اختُلِفَ في رَفعِهِ والمحفوظُ أنه موقوف.

رواه البيهقي ٤/ ٣٢٥ والحاكم ١/ ٦٥٥ والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٣/ ١٧٨ وابن خزيمة ٤/ ٣٤٩ والخطيب في "تاريخه" ٨/ ٢٠٩ كلهم من طريق محمَّد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.

وعند البيهقي وابن خزيمة والحاكم زيادة "وإذا حج الأعرابي فهي حجة له فإذا هاجر فعليه حجة أخرى".

قال الحاكم ١/ ٦٥٥: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢٠٦: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" ٧/ ٥٧: إسناد جيد. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>