للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: حدّ السرقة

١٢٢٦ - عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْطَعُ يَدُ السارقِ إلا في رُبع دينارٍ فصاعِدًا" متفق عليه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" وفي رواية لأحمد "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".

رواه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم ٣/ ١٣١٢، وأبو داود (٤٣٨٣ - ٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٧ - ٨١، وابن ماجه (٢٥٨٥)، وأحمد ٦/ ٣٦ و ١٦٣ و ٢٤٩، والطيالسي (١٥٨٢)، والحميدي (٢٧٩ - ٢٨٥)، وابن حبان ٦ / رقم (٤٤٤٢)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والدارقطني ٣/ ١٨٩، والبيهقي ٨/ ٢٥٦، والبغوي ١٠/ ٣١٢ كلهم من طريق عمرة، عن عائشة به مرفوعًا.

ورواه أحمد ٦/ ٨٠ - ٨١ قال: ثنا هاشم، قال ثنا محمد -يعني ابن راشد-، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال قدمت المدينة فلقيتُ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، قال: أُتِيتُ بسارق، فأرسلَتْ إليَّ خالتي عمرةُ بنتُ عبد الرحمن أنْ لا تَعجلْ في أمرٍ هذا الرجل، حتى آتِيَكَ، فأُخبركَ ما سمعتُ من عائشةَ في أمرِ السارقِ. قال: فأتَتْني وأخبرَتْني. أَنها سمعت عائشةَ تقول. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اقطعوا في رُبعِ الدينار،

<<  <  ج: ص:  >  >>