باب: ما جاء في الرجل يُغَسِّل امرأته إذا ماتت والمرأة تُغَسِّل زوجها إذا مات
٥٥٠ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"لو مِتِّ قَبلي فَغَسَّلتُكِ ... ". الحديث. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان.
رواه أحمد ٦/ ٢٢٨ وابن ماجه (١٤٦٥) والدارمي ١/ ٣٧ والبيهقي ٣/ ٣٩٦. كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال:"بل أنا، يا عائشه! وارأساه" ثم قال: "ما ضرَّكِ لو مِتِّ قبلي فقمتُ عليك فغسلتك وصليت عليك ودفنتك". هذا لفظ ابن ماجه. زاد أحمد قلت -أي عائشة-: لكنِّي أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه.
قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وسبق الكلام عليها (١). وبه أعله النووي في "المجموع" ٥/ ١٣٣ وفي "الخلاصة" ٢/ ٩٣٧ - ٩٣٨.