للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: أين تؤخذ صدقة الماشية]

٥٩٩ - وعن عَمرِو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُؤخَذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهِم" رواه أحمد، ولأبي داود: "ولا تُؤخَذُ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".

رواه أبو داود (١٥٩١) وأحمد ٢/ ١٨٠ والبيهقي ٤/ ١١٠ كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". هذا لفظ أحمد، وعنده أيضًا بسياق أتم من هذا بلفظ: لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة عام الفتح قام في الناس خطيبًا فقال: "يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلفَ في الإِسلام، والمسلمون يَدٌ على من سواهم؛ تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم؛ تُرَدُّ سراياهم على قَعَدِهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

قلت: إسناده لا بأس به؛ وقد أعله الشوكاني في "نيل الأوطار" ٤/ ١٥٦ فقال: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص" وفي إسناده محمَّد بن إسحاق وقد عنعن. اه.

وقد صرح بالتحديث عند البيهقي وأحمد ٢/ ٢١٦، وقد توبع فقد تابعه عبد الرحمن بن الحارث وأسامة بن زيد كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>