للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في الاغتسال عندما يسلم الرجل]

١١٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ثُمامَةَ بنِ أُثَالٍ عندما أسلَمَ وأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسلَ. رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه.

رواه عبد الرزاق ٦/ ٩ ومن طريقه رواه ابن خزيمة ١/ ١٢٥ وابن حبان ٤/ ٤١ وابن الجارود في "المنتقى" (١٥) والبيهقي ١/ ١٧١ كلهم من طريق عبد الرازق بن همام أنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثُمامة الحنفيَّ أُسِر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إليه فيقول: "ما عندكَ يا ثمامة". فيقول: إنْ تقتلْ تقتلْ ذا دم، وإن تَمُنَّ تمنَّ على شاكر، وإن تُرِدِ المال نعطيك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا، فمَرَّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا فأسلمَ، فَحَلَّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة، وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلَّى ركعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد حَسُنَ إسلامُ أخيكم".

قلت: وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين.

قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ١/ ١٦٤: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

ورواه أحمد ٤/ ٢٠٤ من طريق عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري به، وفيه الأمر بالاغتسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>