للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب: جامع]

١٠٧٨ - وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه ليسَ بشيءٍ. وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب ٢١] رواه البخاري ولمسلم إذا حرَّم الرَّجلُ امرأتَه، فهي يمينٌ يُكفِّرها.

رواه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم ٢/ ١١٠٠، وابن ماجه (٢٠٧٣) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرَّمَ امرأتَه ليس بشيء وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب ٢١] هذا اللفظ للبخاري.

وعند مسلم وابن ماجه بلفظ قال ابن عباس في الحرام يمينٌ يُكفِّرُها وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

وفي رواية لمسلم قال ابن عباس إذا حرَّم الرَّجل عليه امرأته، فهي يمينٌ يكفرها وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>