للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

٤٢٨ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أَوَّلُ ما فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعتَينِ فأُقِرَّت صلاةُ السَّفرِ وأُتِمَّت صلاةُ الحَضَرِ. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجَر فَفُرِضَت أربعًا، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفَرِ على الأوَّلِ. زاد أحمد: "إلا المَغربَ فإنَّها وترُ النَّهارِ، وإلا الصُّبحَ، فإنها تُطَوَّلُ فيها القراءةُ".

رواه مالك في "الموطأ" ١/ ١٤٦ وعنه البخاري (٣٥٠) ومسلم ١/ ٤٧٨ وأبو داود (١١٩٨) كلهم من طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة به.

ورواه البخاري (١٠٩٠) ومسلم ١/ ٤٧٨ كلاهما من طريق الزهري عن عروة به، ورواه أيضًا البخاري (٣٩٣٥) من طريق معمر عن الزُّهري عن عروة به بلفظ: فُرِضت الصلاة ركعتين ثُمَّ هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا وتُرِكت صلاة السفر على الأولى.

ورواه أحمد ٦/ ٢٤١ قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة. فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار. وصلاة الفجر لطول قراءتهما. قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>