للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: استحباب نكاح ذات الدين]

٩٦٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجمالِها، ولدينِها، فاظفر بذات الدين تربَتْ يداكَ". متفق عليه مع بقية السبعة.

رواه البخاري (٥٠٩٥)، ومسلم ٢/ ١٠٨٦ - ١٠٨٧، وأَبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي ٦/ ٦٨، وابن ماجة (١٨٥٨)، وأحمد ٢/ ٤٢٨، والبيهقي ٧/ ٧٩ - ٨٠، وابن حبان في "الإحسان" ٩/ ٣٤٥، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى "السبعة" مع أن الترمذيَّ لم يرو هذا الحديث. وقد ذكر الحديثَ المزيُّ في "تحفة الأشراف" ١٠/ ٣٠٢ ولم يذكر الترمذيَّ ممن خرج الحديث، والله أعلم.

وفي الباب عن جابر وأبي سعيد الخدري:

أولًا: حديث جابر رواه مسلم ٢/ ١٠٨٧، والترمذي (١٠٨٦) كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "يا جابر! تزوجت؟ " قلت: نعم. قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>