للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: لا يجوز تخليل الخمر]

٢٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قال: "لا" أخرجه مسلم.

رواه مسلم ٣/ ١٥٧٣ وأبو داود (٣٦٧٥) والترمذي (١٢٩٤) وأحمد ٣/ ١١٩ والدارقطني ٤/ ١٦٥ كلهم من طريق سفيان الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد الأنصاري المعروف بأبي هبيرة عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلًّا؟ فقال: "لا" هذا لفظ مسلم.

وعند أحمد وأبي داود أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا قال: "أهرقها" قال. أفلا نجعلها خلًّا؟ قال. "لا"

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اهـ.

وقال النووي في "المجموع" ٩/ ٢٣٣ رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن اهـ.

وقد تابع سفيان الثوري إسرائيل بن يونس كما هو عند الدارقطني ٤/ ٢٦٥ وأحمد ٣/ ٢٦٠ والدارمي ٢/ ٤٣.

وتابع السدي الليث كما هو عند الدارقطني ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد ٣/ ٢٦، والترمذي (١٢٦٣) كلاهما من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>