للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة]

٢١٤ - وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي على راحلَتِهِ حيثُ تَوجَّهَت به. متفق عليه، زاد البخاري: يُومِئُ برأسِهِ، ولم يكن يصنَعُه في المكتوبة.

رواه البخاري (١٠٩٣)، (١٠٩٧) ومسلم ١/ ٤٨٨ والبيهقي ٢/ ٧ كلهم من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره، أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. هذا لفظ لمسلم.

وفي رواية للبخاري (١٠٩٧): رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه أي وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وبهذا اللفظ رواه البيهقي.

* * *

٢١٥ - ولأبي داود من حديث أنس - رضي الله عنه -: وكان إذا سافرَ فأرادَ أن يَتطوَّعَ استقبلَ بناقتِهِ القِبلَةَ، فكبَّرَ ثم صلَّى حيث كان وَجْهُ رِكابِهِ. وإسناده حسن.

رواه أبو داود (١٢٢٥) وأحمد ٣/ ٢٠٣ والدارقطني ١/ ٢٩٦ والبيهقي ٢/ ٥ كلهم من طريق ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني

<<  <  ج: ص:  >  >>