للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النهي عن الاختصار في الصلاة]

٢٣٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصَلِّي الرجلُ مُخْتَصِرًا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه: أن يجعلَ يدَه على خاصِرَتهِ.

رواه البخاري (١٢٢٠) ومسلم ١/ ٣٨٧ وأبو داود (٩٤٧) والنسائي ٢/ ١٢٧ والترمذي (٣٨٣) وأحمد ٢/ ٢٣٢ و ٣٣١ و ٣٩٩ والبيهقي ٢/ ٢٨٧ كلهم من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

ورواه البخاري (١٢١٩) والبيهقي ٢/ ٢٨٧ كلاهما من طريق حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين به.

وتفسير الحافظ لمعنى الاختصار، هو تفسير ابن سيرين كما هو عند ابن أبي شيبة.

ونقله عنه الحافظ في "الفتح" ٣/ ٨٩.

وجزم به أبو داود في "السنن" ١/ ٣١٢ والترمذي ٢/ ٥١.

* * *

٢٣٩ - وفي البخاري عن عائشة: أن ذلك فِعلُ اليهودِ في صلاتِهم.

رواه البخاري (٣٤٥٨) قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عائشة - رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>