للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في تقدير النصاب]

٦٠٩ - وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِن الإبلِ صَدَقَةٌ، وليس فيما دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ مِن التمرِ صَدَقَةٌ". رواه مسلم.

رواه مسلم ٢/ ٦٧٥ والدارقطني ٢/ ٩٣ من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

ورواه ابن ماجه (١٧٩٤) وأحمد ٣/ ٢٩٦ كلاهما من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة".

قال البوصيري في "الزوائد" ١/ ٣١٦: إسناده حسن. اه.

قلت: محمد بن مسلم الطائفي فيه ضعف. قال الحافظ في "التقريب" (٦٢٩٣): صدوق يخطئ من حفظه. اه.

ورواه البيهقي ٤/ ١٢٨ من طريق محمد بن مسلم الطائفي به. وجعله من مسند جابر وأبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>