للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان]

٩٧ - وعن سلمانَ - رضي الله عنه - قال: لقد نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو أن نَستنجِيَ باليمين، أو أن نستَنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستَنجِيَ برَجِيع أو عَظْمٍ. رواه مسلم.

رواه مسلم ١/ ٢٢٣ وأحمد ٥/ ٤٣٩ وأبو داود (٧) والترمذي (١٦) وابن ماجه (٣١١٦) والبيهقي ١/ ٩١ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٢٣ كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء، حتى الخِراءة. قال، فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القِبلةَ لغائط أو بول، أو أر نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذا لفظ مسلم.

وعند ابن ماجه: قال له بعض المشركين، وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم ... فذكره.

قال الترمذي ١/ ٢٧: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>