للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام]

٥٩٧ - وعن أنسٍ -رضي الله عنه- أن أبا بكرٍ الصدِّيقَ -رضي الله عنه- كتبَ له "هذه فريضةُ الصدَقَةِ التي فرضَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمينَ، والتي أمرَ اللهُ بها رسولَه: في أربعٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فما دُونَها الغنمُ ... ". رواه البخاري.

رواه البخاري (١٤٤٨)، (١٤٥٤) وابن ماجه (١٨٠٠) وابن خزيمة ٤/ ٢٧ والبيهقيُّ ٤/ ٥٨ والدارقطني ٢/ ١١٣ كلهم من طريق محمَّد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسًا حدثه: أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر اللهُ بها رسولَه؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى؛ فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى؛ فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّهٌ طروقةُ الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلغت -يعني- ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين

<<  <  ج: ص:  >  >>