إلى عشرين ومئة ففيها حِقتان طروقتا الجملِ؛ فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث؛ فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة؛ فإذا كانت سائمة الرجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها، وفي الرِّقة ربع العشر؛ فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
ورواه أبو داود (١٥٦٧) والنسائيُّ ٥/ ١٨ والبيهقي ٤/ ٨٦ والدارقطني ٢/ ١١٤ والحاكم ١/ ٥٤٨ كلهم من طريق حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك فذكره إلا أن أبا داود لم يذكر جميع لفظه.
قال ابن التركماني في "الجوهر" ٤/ ٨٩ ذكر الدارقطني في كتاب "التتبع على الصحيحين" أن ثمامة لم يسمعه من أنس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة، وفي "الأطراف" للمقدسي قيل لابن معين: حديث ثمامة عن أنس في الصدقات. قال: لا يصح وليس بشيء ولا يصلح في هذا حديث. قلت -أي ابن التركماني- ثمَّ عبد الله بن المثنى متكلم فيه، قال الساجي: ضعيف منكر الحديث وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. اه.