[باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل أو الشرب]
١٥ - وعن حُذيفةَ بن اليمانِ - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَشرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّة ولا تأكلوا في صِحَافِها؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" متفق عليه.
رواه البخاري (٥٦٣٣) ومسلم ٣/ ١٦٣٧ وأحمد ٥/ ٣٩٧ - ٤٠٤ وابن ماجه (٣٤١٤) والدارمي ٢/ ١٢١ والبيهقي ١/ ٢٧ كلهم من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم بلفظ كنا مع حذيفة بالمدائن؛ فاستسقى حذيفة فجاء دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به، وقال إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير؛ فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة".
قال ابن دقيق العيد في "الإمام" ١/ ٢٨١ رواه ابن منده من جهة عبد الله بن عون عن مجاهد وفيه فأتاه دهقان. وقال بعد إخراجه هذا إسناده مجمع على صحته اهـ.