للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما جاء في الخرص]

٦١٤ - وعن سهلِ بن أبي حَثْمَةَ -رضي الله عنه- قال: أمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خَرصتُم فخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لَم تَدَعُوا الثُّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ". رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (١٦٠٥) والنسائي ٥/ ٤٢ والترمذي (٦٤٣) وأحمد ٣/ ٤٤٨ وابن خزيمة ٤/ ٤٢ والحاكم ١/ ٥٦٠ والبيهقي ٤/ ١٢٣ وابن حبان في "الموارد" (٧٩٨) وابن حزم في "المحلى" ٥/ ٢٥٥ كلهم من طريق شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حَثْمَة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذُوا الثلث فدعوا الربع ". هذا لفظ أبي داود وغيره.

وعند النسائي: عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث -شك شعبة- فدعوا الربع ".

وعند ابن حزم في "المحلى" آخره "فجذوا أو دعوا" وعند أحمد: "إذا خرصتم فجذوا وَدَعوا؛ دَعُوا الثلث، فإن لم تجذوا وتدعوا، فدعوا الربع".

<<  <  ج: ص:  >  >>