للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: الطلاق في الإغلاق والكره]

١٠٨٣ - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عنِ النائمِ حتَّى يَستيقظَ، وعن الصغير حتى يَكْبُرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ". رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ. وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١) وأحمد ٦/ ١٠٠ - ١٠١ و ١٤٤، وابن حبان (١٤٩٦)، والحاكم ٢/ ٥٩، وابن الجارود في "المنتقى" (١٤٨) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة به مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات احتج بهم مسلم فالحديث إسناده قوي لهذا قال الحاكم صحيح على شرط مسلم اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ١٩٨ في إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه اهـ.

قلت: فيه كلام يسير، وأكثر الأئمة على قبول حديثه فقد قال معمر ما رأيت أفقه من هؤلاء الزهري وحماد وقتادة، قلت لشعبة حماد بن أبي سليمان قال كان صدوق اللسان اهـ. وقال ابن المبارك عن لشعبة كان لا يحفظ. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>