للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه]

٢٤٥ - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدُكُم في الصلاةِ فإنه يُناجِي رَبَّهُ، فلا يَبْصُقَنَّ بين يَدَيهِ ولا عن يَمينِهِ، ولكن عن شمالِهِ تحتَ قَدَمِهِ" متفق عليه، وفي رواية: "أو تحتَ قَدَمِهِ".

رواه البخاري (٤١٢) ومسلم ١/ ٣٩٠ والبيهقي ٢/ ٢٩١ كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس فذكره واللفظ لمسلم.

وفي رواية للبخاري "ولكن عن يساره أو تحت قدمه"، كما أشار إلى هذه الرواية الحافظ، وكان ينبغي له أن ينبه إلى أنها للبخاري.

ورواه البخاري (٤٠٥) من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رُئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض" فقال: "أو يفعل هكذا".

وروى البخاري (٤١٥) ومسلم ١/ ٣٩٠ وأبو داود (٤٧٤) و (٤٧٥) و (٤٧٦) والترمذي (٥٧٢) والنسائي ٢/ ٥٠ كلهم من طريق قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "البزاق في المسجد خطيئة ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>