للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب: دية الجنين]

١١٦٦ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال اقتَتَلَت امرأتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحداهما الأُخرى بحَجَر، فقَتلَتْها وما في بطنِها، فاختصَمُوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أو وَليدةٌ. وقضى بديةِ المرأة على عاقلَتِها. ووَرَّثَها ولدَها ومَن معهم فقال حَمَلُ بن النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسول الله! كيف يُغرَمُ مَن لا شربَ ولا أكلَ ولا نطقَ ولا استهلَّ، فمثلُ ذلكَ يُطَلُّ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ" من أجلِ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ متفق عليه.

رواه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم ٣/ ١٣٠٩، وأبو داود (٤٥٧٦)، والنسائي ٨/ ٤٨، وأحمد ٢/ ٢٣٦ و ٤٣٨ و ٤٩٨ و ٥٣٥، والطيالسي (٢٣٠١) و (٢٣٤٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٧٦) وابن حبان ٧ / رقم (٥٩٨٨)، والبيهقي ٨/ ٧٠ و ١٠٥ و ١١٤، والبغوي ١٠/ ٢٠٦، كلهم من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة به.

ورواه مالك ٢/ ٨٥٤ عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده.

ومن طريق مالك رواه ابن حبان ٧/ ٦٠٣، والطحاوي ٣/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>