للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: في موانع النكاح]

٩٨١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسول الله، وكيف إذْنُها؟ قال: "أن تسكُتَ" متفق عليه.

رواه البخاري (٥١٣٦) ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢)، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و ٢٧٩ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦) و (١٠٢٩٧)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمية، عن أبي هريرة مرفوعًا.

* * *

٩٨٢ - وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وَليِّها، والبكرُ تُستأمَرُ وإذنُها سكوتُها" رواه مسلم. وفي لفظ "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تستأمَرُ" رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>