٣/ ٣٩، والبيهقيُّ ٦/ ٤٤ - ٤٥، والبغويُّ ٨/ ١٨٦، وابن الجارود في "المنتقى"(٦٣٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره، أنَّه سمع أبا هريرة، قال: . . . فذكره باللفظ الأوّل.
ورواه عن يحيى بن سعيد جمع من الثقات.
ورواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٧٨ ومن طريقه رواه أبو داود (٣٥٢٠) وعبد الرزاق ٧/ ٢٦٤ عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أُسْوَةُ الغرماء" هكذا مرسلًا.
وقد اختلف في إسناده قال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٤٩٧: رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد أُسند من وجه غير قوي. أهـ.
فقد رواه أبو داود (٣٥٢٢) والبيهقيُّ ٦/ ٤٧ من طريق محمَّد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. أهـ. وقال البيهقي: لا يصح. أهـ. يعني الموصولَ.