متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال:"نعم، فمن أين يكون الشَّبَهُ". رواه مسلم ١/ ٢٥٠ والنسائي ١/ ١١٢ وابن ماجه (٦٠١) وأحمد ٣/ ١٢١ والبيهقي ١/ ١٦٩ وابن حبان في "صحيحه" ٣/ ٤٣٩ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: أن أم سليم حدثت؛ أنها سألت نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل". فقالت أم سُلَيم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وإن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه". هذا لفظ مسلم.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(١٦٣) ما ورد في إسناده من اختلاف.
تنبيه:
عزا الحافظ ابن حجر في "البلوغ" الحديث إلى المتفق عليه علمًا أن البخاري لم يخرجه. فقد ذكر المزي في "تحفة الأشراف" ١/ ٣١٠ - ٣١١ (١١٨١) الحديث وعزاه لما ذكرنا ولم يعزه إلى البخاري. والله أعلم.
وفي الباب عن عائشة وأنس بن مالك وخولة بنت حكيم وعبد الله بن عمرو وأثر عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب.