للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولًا: حديث عائشة رواه مسلم ١/ ٢٥١ من طريق مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة؛ أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم". فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ! قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".

وروى مسلم ١/ ٢٥١ وأبو داود (٢٣٧) والنسائي ١/ ١١٢ ومالك في "الموطأ" ١/ ٥١ واللفظ له كلهم من طريق الزهريّ عن عروة بن الزبير؛ أن أم سُلَيم قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؛ أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فلتغسل" فقالت لها عائشة! أُفٍّ لكِ! وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تربت يمينُك ومن أين يكون الشبه؟ ".

وروى الترمذي (١١٣) قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخيّاط عن عبد الله بن عمر العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجدُ البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللًا؟ قال: "لا غسل عليه" قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة تَرَى ذلك غُسْلٌ؟ قال: "نعم النساء شقائق الرجال".

قلت: رجاله ثقات غير عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وثقه يعقوب بن شيبة وأحمد بن يونس والخليلي والعجلي. وقال ابن عدي: صدوق. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>