ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقتْ من كسبه من غير أمره، فإن نصفَ أجره له". هذا لفظ مسلم.
وعند أبي داود بلفظ: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه"
قال النووي في "المجموع" ٦/ ٣٩٢: إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم اهـ.
ورواه أحمد ٢/ ٤٧٦ وابن حبان في "الموارد" (٩٥٤) والدارمي ٢/ ١٢ والحاكم ٤/ ١٩١ كلهم من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصومن امرأة سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه". هذا لفظ ابن حبان ونحوه أحمد. ولم يذكر الدارمي "سوى شهر رمضان".
قال الحاكم ٤/ ١٩١: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي
قلت: موسى بن عثمان التبان المدني. ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ١٥٣ ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقد روى عنه شعبة والثوري وقال سفيان: كان مؤدبًا ونعم الشيخ كان. اهـ.
وأما والده أبو عثمان التبان فقد ذكره ابن حبان في "الثقات". وروى له البخاري في "الأدب" وأبو داود والترمذي من رواية شعبة عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة حديث "لا تنزع الرحمة