تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق، والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس للجنوب فيسبق. ويدل على هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله في الرهان: لا جرم. قال ابن الأثير: له تفسيرات فذكرهما وتبعه المنذري في "حاشيته".اه.
وذكر الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ٢٠٥: أن معنى لا جنب ألا يجنب أصحاب الأموال عن مواضعهم، أي لا يبعدون عنها حتى يحتاج المصدق إلى أن يتبعهم ويمعن في طلبهم فكما يرعى جانبهم عليهم أن يرعوا جانبه أيضًا. اه.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" ٤/ ١٥٧: الحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها لأن ذلك أسهل. اه.