ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٧٩: إسناده حسن. اه.
رابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد ٢/ ١٨٤ - ١٨٥ قال: ثنا عبد الصمد عن عبد الله بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم".
ورواه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٤) قال: حدثنا ابن المبارك به.
زاد:"أو عند أفنيتهم" لكن ذكر البيهقي ٤/ ١١٠ أن الشك من أبي داود.
قلت: رجاله لا بأس بهم غير أسامة بن زيد وسبق الكلام عليه.
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" ٢/ ٣٨٢ إسنادهما حسن. اهـ.
فائدة:
روى أبو داود (١٥٩٢) قال: حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن إسحاق في قوله: "لا جلب ولا جنب" قال: أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن هذه الفريضة أيضًا، لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته. اه.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٧١ فسر مالك الجلب والجنب بخلاف ما فسره به ابن إسحاق فقال: الجلب أن