للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إسناد الطيالسي ظاهره الصحة، لكن فيه رجل لم يسم لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٦/ ١٧٤ هذا إسناد رجاله ثقات، فهو صحيح، لولا شيخ ابن أبي ذئب الذي لم يسم، لكنه قد سمي، فأخرجه الحاكم ٢/ ٢٠٤ من طريق أبي بكر الحنفي، وهو عند الحاكم أيضًا ٢/ ٤٢٠، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٩ / ٢ من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، حدثني جابر به وزاد وكيع فقال عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر هكذا وقع في "المصنف"، وزاد البيهقي من طريق ابن أبي شيبة إلا أنه وقع عنده عن عطاء، عن محمد بن المنكدر والصواب ما في "المصنف" اهـ.

ورواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضر الفقيه والحسن بن يعقوب العدل ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة ابن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال أنا ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك".

ولما نقل الألباني رحمه الله قول الحاكم صحيح على شرط الشيخين. اهـ. وموافقة الذهبي قال الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٧٤ وهو كما قالا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>