للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن رجَّح الدارقطني في "العلل" ٣/ ٧٥ المرسل. فقال:

عن ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر ولا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٣٨ عن الدارقطني أنه قال الصحيح مرسل ليس فيه جابر اهـ.

وهذا مراد الحافظ ابن حجر في قوله في "البلوغ" وهو معلول اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٢٢٠) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا طلاق قبل نكاح" فقالا لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، ومحمد بن المنكدر يقول في هذا الحديث بلغني عن عطاء فقلت لهما رواه صدقة بن عبد الله ومحمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا كذا رواه صدقة وروى ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر وعطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه ابن سمعان مع لينه، عن ابن المنكدر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبي وأبو زرعة جميعًا هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري عن ابن المنكدر، عن من سمع طاووسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٢٢٢): سألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، عن محمد بن المنكدر،

<<  <  ج: ص:  >  >>