للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال قلت: أنت أحللتَ للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة قلت أنا، لكن حدثني جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا طلاق قبل نكاح" قال أبي هذا خطأ والصحيح. ما رواه الثوري عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع طاووسًا قال أبي فلو كان سمع من جابر، لم يحدث عن رجل عن طاووس مرسل اهـ.

وقال أيضًا ابن أبي حاتم في "العلل" (١٣١٢) سمعت أبي يقول سمعت محمد بن خلف العسقلاني يقول قال لي يحيى بن معين لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا طلاق قبل النكاح" وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع طاووسًا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا طلاق قبل نكاح" اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩ ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا طلاق قبل نكاح" وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاووسًا عن النبي مرسلًا ثم قال الحافظ: واستدرك الحاكم من حديث جابر وهو معلول ورواه أبو قرة في "سننه" عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة اهـ.

ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في "المحرر" ٢/ ٥٧١ قال رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، والحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>