للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولًا: حديث ابن عمر رواه مسلم ١/ ٢٠٤ وابن ماجة (٢٧٢) وابن خزيمة ١/ ٨١ والبيهقي ١/ ٤٢ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٥) كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي، يا ابن عمر؟ فقال: إنِّي سمعت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وكنت على البصرة، واللفظ لمسلم.

ولحديث ابن عمر طريق آخر عن عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.

وقد أنكره أبو حاتم في "العلل" ١/ ٢٤ - ٢٥ وقال: ليس ذا بشيء. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البُخاريّ (١٣٥) ومسلم ١/ ٢٠٤ كلاهما من طريق معمر عن همام بن منبه أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَّا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحدث حتَّى يتوضّأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هذا اللفظ للبخاري.

ولمسلم "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، حتَّى يتوضّأ".

ثالثًا: حديث عائشة رواه الدارقطني ١/ ١٥٧ والبيهقيّ ٢/ ٢٥٤ من طريق الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه

<<  <  ج: ص:  >  >>