للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن عدي ١/ ٣٢٨ وابن الجوزي في "العلل" ١/ ٤٤٩ من طريق إسحاق به.

قلت: في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.

قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بذاك. اهـ.

وفي رواية: ليس بشيء. اهـ.

وقال البخاري: تركوه. اهـ.

وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. اهـ.

وقال أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. اهـ.

وجزم ابن حبان أن هذا الحديث مما قَلَبه.

فقال في "المجروحين" ١/ ١٣٢: إنما هو عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان" فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة وقلب متنه، وجاء بشيء ليس فيه، اختراعًا من عنده، فضمه إلى كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: "لا يقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار" والأخبار الصحيحة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعادة الصلاة إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة. اهـ.

وأعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ٣٤٨ بإسحاق، فقال: إسحاق هذا متروك. اهـ.

خامسًا: حديث جابر رواه الطبراني في "معجمه الأوسط" (٧٧٧٤) قال: حدثنا محمد بن يعقوب: نا حفص بن عمرو الرَّبالي: نا

<<  <  ج: ص:  >  >>