للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكره أيضًا ابن حبان في "الثقات" ٥/ ٤٨١ وقال ابن هانيء ٤/ ٢٤١ (٢٣٤٨) في "مسائله للإمام أحمد": قلت له: فأبو الزُّبير؟ قال: نعم هو حجة. اهـ.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١٤٤: هو عند أهل العلم مقبول الحديث حافظ متقن، لا يلتفت فيه إلى قول شعبة.

ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن ماجه (٧٦٦) والبيهقي ٢/ ٤٤٨ وابن خزيمة ٢/ ٢٧٤ كلهم من طريق محمد بن عجلان حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إنشاد الضالة في المسجد.

قلت: إسناده حسن.

رابعًا: حديث أبي هريرة رواه الترمذي (١٣٢١) والنسائي في "الكبرى" ٦/ ٥٢ والبيهقي ٢/ ٤٤٧ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك".

قلت: رجاله لا بأس بهم، والحديث يشهد له حديث الباب.

وقد روي موقوفًا على محمد بن عبد الرحمن بن يزيد بن ثوبان.

فقد رواه عبد الرزاق ١/ ٤٤١ عن التوري عن يزيد بن خصيفة قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يقول: كان يقال: ... فذكره، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الباب القادم.

<<  <  ج: ص:  >  >>