فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين في الإمام يؤم القوم، فقال ابن عمر: قال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الإمام يكفي من وراءه فإن سها فعليه سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجد معه، وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه".
قلت: إسناد كذلك ضعيف.
ولهذا قال البيهقي ٢/ ٣٥٢: أبو الحسين هذا مجهول والحكم بن عبد الله ضعيف والله أعلم. اهـ.
وروى ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٦٧ من طريق أبي حفص عمر بن عمرو العسقلاني ثنا صدقه عن مكحول عن ابن عباس قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله على الرجل سهو خلف الإمام قال: "لا إنما السهو على الإمام".
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، فإن عمر بن عمرو العسقلاني متروك.
قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن "الثقات"، وقال أيضًا هو في عداد من يضع الحديث. اهـ.
* * *
٣٣٩ - وعن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لِكُلِّ سَهوٍ سَجدتانِ بعدَما يُسَلِّمْ" رواه أبو داود وابن ماجه بسندٍ ضعيف.
قلت: إسناده ضعيف وقد سبق تخريجه في أول كتاب سجود السهو في باب: جامع في سجود السهو في حال الزيادة أو النقص.