ثالثًا: حديث معاذ بن جبل رواه عبد الله بن الإمام أحمد في "المسند" ٥/ ٢٤٢ قال: حدَّثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يَحْيَى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية: أن معاذ بن جبل قدم الشَّام وأهل الشَّام لا يوترون فقال لمعاوية، ما لي أرى أهل الشَّام لا يوترون، فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم، سمعت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول:"زادني ربي عزَّ وجل صلاة وهي الوتر وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر".
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبيد الله بن زحر وعبد الرحمن بن رافع وهما ضعيفان، قال ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٤٥٥: فيه عبد الله بن زحر، قال يَحْيَى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وفيه عبد الرحمن بن رافع، قال البُخاريّ: في حديثه مناكير. اهـ.
وأعله ابن عبد الهادي بالانقطاع فقال في "التنقيح" ٢/ ١٠٤٨: حديث معاذ، لا يثبت لأن في إسناده ضعفًا وانقطاعًا، فإن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية لم يدرك معاذًا والله أعلم. اهـ.
رابعًا: حديث أبي أيوب رواه الدارقطني ٢/ ٢٢ قال: حدَّثنا إسماعيل بن العباس الوراق حدَّثنا محمَّد بن حسان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة".