ورواه الدارقطني ١/ ٤١٤ من طريق أبي عاصم عن سفيان عن يعلى به وزاد "وليجعل التي صلى في بيته نافلة".
قال الدارقطني ١/ ٤١٤: خالفه أصحاب الثوري ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء منهم شعبة وهشام بن حسان وشريك وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني ومبارك بن فضالة وأبو عوانة وهشيم وغيرهم. اهـ. يعني في الزيادة.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٤٤٨: وقد روى قوم حديث العامري فقالوا: "وليجعل الذي صلى في بيته نافلة" والصحيح جعل هذه نافلة، كذلك رواه المتقنون. اهـ. وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ١٥٠: وفي رواية للدارقطني والبيهقي: "وليجعل التي صلاها في بيته نافلة" وقالا: إنها رواية ضعيفة شاذة، مردودة لمخالفتها الثقات. اهـ.
وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد الخدري ومحجن بن أبي محجن ويزيد بن عامر وعبد الله بن مسعود ومعاذ ويزيد بن الأسود وأثر عن ابن عمر.
أولًا: حديث أبي ذر رواه مسلم ١/ ٤٤٨ قال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد (ح) قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:"صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة" ولم يذكر خلف: عن وقتها.