للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الذهبي في "الميزان" ٤/ ١٧٧: روى خبرًا باطلًا ... اهـ. وأما سيف بن منير فقد قال الأزدي عنه: لا يكتب حديثه. اهـ.

ثالثًا: حديث أبي ذر رواه مسلم ١/ ٤٨٨ قال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد (ح) قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا: حدثنا حماد بن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال، قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة".

رابعًا: حديث علي رواه الدارقطني ٢/ ٥٧ ثنا أحمد بن محمَّد بن أبي شيبة حدثنا محمَّد بن عمرو بن حنان ثنا بقية ثنا أبو إسحاق القِنَّسريني ثنا فرات بن سلمان عن محمَّد بن علوان عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمير ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة".

قال الدارقطني عقبه: ليس فيها شيء يثبت. اهـ.

قلت: إسناد هذا الحديث ضعيف لأن فيه الحارث وهو الأعور وسبق الكلام عليه (١).


(١) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>