للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت قال الدارقطني كما في "سؤالات الحاكم للدارقطني" ص ١٠٠ لا بأس. اهـ. وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" ١/ ٢٠٦ إبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت، لا يختلف شيوخنا فيه اهـ.

وللحديث طريق أخرى ذكرها ابن عبد الهادي في "التنقيح" ١/ ٢٨٩.

وروى مالك في "الموطأ" ٢/ ١٩٨ ومن طريقه رواه أحمد ٦/ ٧٣، ١٠٤، ٤٥٣ وأبو داود (٤١٢٤) والنسائي ٧/ ١٧٦ وابن ماجه (٣٦١٢) والطحاوي ١/ ٤٦٩ والبيهقي ١/ ١٧ وابن حبان ٤/ ١٠٢ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. أن رسول الله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.

قلت رجاله لا بأس بهم غير أم محمد بن عبد الرحمن فإنه لم يوثقها غير ابن حبان ولم يرو عنها غير ابنها.

قال النووي في "المجموع" ١/ ٢١٨ و"الخلاصة" ١/ ٧٣ - ٧٤ حديث حسن رواه مالك في "الموطأ" وأبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد حسنة اهـ.

لهذا نقل ابن دقيق العيد ١/ ٣٠٢ والزيلعي في "نصب الراية" ١/ ١١٧ عن الأثرم بأنه أعله بأم محمد وأنها غير معروفة ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث، وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال. من هي أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>