جابر أنه قال: مضت السنة بأن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر كتبناه عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد البالسي عنه بنسخة شبيهًا بمئة حديث مقلوبة منها ما لا أصل له ومنها ما هو ملزق بإنسان لم يرو في ذلك البتة، لا يحل الاحتجاج به بحال. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني؛ فقال في "الإرواء" ٣/ ٦٩: ضعيف جدًّا. اهـ.
ثم ذكر وجه إعلاله بعبد العزيز القرشي.
وفي إسناده خصيف وهو ضعيف كما سبق (١).
رابعًا: حديث أم عبد الله الدوسية رواه الدارقطني ٢/ ٨ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي ثنا عبد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي ثنا موسى بن محمد بن عطاء ثنا الوليد بن محمد الزهري حدثتني أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة".
قلت: إسناده واهٍ فلا يصح.
قال الدارقطني ٢/ ٨: الوليد بن محمد الموقري متروك، ولا يصح هذا عن الزهري كل من رواه عنه متروك. اهـ.
وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: الموقري يروي عن الزهري عجائب. قال: أراه ليس ذاك بشيء. اهـ.
(١) راجع باب: تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وباب: من أين أهل النبي - صلى الله عليه وسلم -.