المسيب عن أبي هريرة به بلفظ "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عمر بن حبيب وهو العدوي.
قال البوصيري في تعليقه على "الزوائد" ١/ ٢١١: هذا إسناد ضعيف عمر بن حبيب متفق على تضعيفه. اهـ.
ورواه الدارقطني ٢/ ١٢ والبيهقي ٣/ ٢٠٣ من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة به.
قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأحمد والعجلي وأبو زرعة.
وللحديث طرق أخرى عند الحاكم والبيهقي والدارقطني وعمومًا ذكر "الجمعة" في حديث أبي هريرة لا يثبت.
والذي يظهر أن ذكر "الجمعة" مدرج من كلام الزهري؛ فمن ها هنا وقع الخطأ على بعض الرواة.
ولهذا لما روى البيهقي ٣/ ٢٠٣ الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها".
قال البيهقي: قال الزهري: "والجمعة من الصلاة" هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات. اهـ.