وقال ابن معين: ليس به بأس اهـ.
وروى عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلَّى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا.
قلت: رجاله ثقات، وأيوب هو إما ابن أبي تميمة أو ابن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص وكلاهما ثقة.
ورواه البيهقي ٣/ ٢٠٤ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. اهـ.
ورواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بنحوه.
قلت: إسناده ضعيف لأن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري وهو ضعيف كما سبق (١).
ورواه أيضًا عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ والبيهقي ٣/ ٢٠٤ كلاهما من طريق الأشعث عن نافع عن ابن عمر مثله.
قلت: الأشعث هو ابن سوار وبه جزم ابن التركماني في "الجوهر النقي مع سنن البيهقي" ٣/ ٢٠٤ وهو الذي يظهر. وقد تكلم فيه.
قال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء وأشعث دونهما. اهـ.
(١) راجع باب: تخليل اللحية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute