للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن معين: ليس به بأس اهـ.

وروى عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلَّى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا.

قلت: رجاله ثقات، وأيوب هو إما ابن أبي تميمة أو ابن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص وكلاهما ثقة.

ورواه البيهقي ٣/ ٢٠٤ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. اهـ.

ورواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بنحوه.

قلت: إسناده ضعيف لأن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري وهو ضعيف كما سبق (١).

ورواه أيضًا عبد الرزاق ٣/ ٢٣٤ والبيهقي ٣/ ٢٠٤ كلاهما من طريق الأشعث عن نافع عن ابن عمر مثله.

قلت: الأشعث هو ابن سوار وبه جزم ابن التركماني في "الجوهر النقي مع سنن البيهقي" ٣/ ٢٠٤ وهو الذي يظهر. وقد تكلم فيه.

قال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء وأشعث دونهما. اهـ.


(١) راجع باب: تخليل اللحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>