وقد رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٥ والطبراني في "الكبير" ٩/ ٣٥٨ (٩٥٤٥) والبيهقي ٣/ ٢٠٤ وابن أبي شيبة ٢/ ١٢٨ كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا.
وقد رواه عن السبيعي سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كما في "التهذيب" و"هدي الساري" ص ٤٣١.
وقد حسنه الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٩٢.
وقال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ٨٢: هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
وأما الهيثمي فقال ٢/ ١٩٢: حسن؛ فقصر. والسبيعي وإن كان اختلط؛ فمن رواته عنه سفيان الثوري وهو من أثبت الناس فيه كما في "التهذيب"، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبًا أن يرفع الموقوف، وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعًا ولا موقوفًا ... والله أعلم. انتهى كلام الألباني.